صيام يوم عرفة فضله وحكمه واجره ورأي العلماء في هذا اليوم
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ ۩۞۩ ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
صيام يوم عرفة سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام لغير الحاج, وهو يوم التاسع من ذي الحجة حيث انه احد ايام العشر الاولى من ذي الحجة.
صيام يوم عرفة يكفر لصائمه سنتين وهما سنة قبل الصيام وسنة بعدها لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن يوم عرفة : ( يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده) فصومه رفعة في الدرجات ، وتكثير للحسنات ، وتكفير للسيئات.
ويقصد بكلمة التكفير في حديث النبي عليه الصلاة والسلام, تكفير للصغائر وليست الكبائر وذلك بشرط ترك الكبائر, لقوله تعالى:” إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ” [ النساء ] , وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ” الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر ” [ رواه مسلم ] .
حيث يسن صيام يوم عرفة للرجال والنساء الغير متواجدين في الحج, اما للحجاج فانهم يقومون يوم عرفة مفطرين حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفطر يوم عرفة في السنوات التي حج فيها.
ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة للحجاج, حتى يتفرغ الحجاج لعبادة الله والدعاء له دون ان ينشغل فكرهم بالطعام والشراب, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة ” [ رواه أحمد وابن ماجة وفي صحته نظر ].
حكم صوم يوم عرفة لمن عليه قضاء:
هناك اختلاف بالرأي لدى الفقهاء في حكم صيام يوم عرفة لمن عليه ايام قضاء في رمضان.
حيث ذهب الحنفية إلى جواز صيام يوم عرفة قبل قضاء رمضان من غير كراهة ، لكون القضاء لا يجب على الفور ، قال ابن عابدين : ولو كان الوجوب على الفور لكره ، لأنه يكون تأخيرا للواجب عن وقته الضيق .
وذهب المالكية والشافعية إلى جواز صيام يوم عرفة مع الكراهة ، لنا يلزم من تأخير الواجب ، قال الدسوقى : يكره صيام يوم عرفة لمن عليه صوم واجب ، كالمنذور والقضاء والكفارة .سواء كان صوم التطوع الذي قدمه على الصوم الواجب غير مؤكد ، أو كان مؤكداً ، كعاشوراء وتاسع ذي الحجة على الراجح .
وذهب الحنابلة إلى حرمة صيام يوم عرفة قبل قضاء رمضان ، وعدم صحة التطوع حينئذ ولو اتسع الوقت للقضاء ، ولا بد من أن يبدأ بالفرض حتى يقضيه ، وإن كان عليه نذر صامه بعد الفرض أيضا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم قال (( من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه )) [ رواه أحمد ] ، وقياساً على الحج . في عدم جواز أن يحج عن غيره أو تطوعاً قبل حج الفريضة . [ الموسوعة الفقهية 28 / 100 ] .
وهذا سؤال ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
هل يجوز للشخص أن يشرك النية في عمل واحد أو لعمل واحد ، فمثلاً يكون عليه قضاء يوم من شهر رمضان وجاء عليه يوم وقفة عرفة ، فهل يجوز أن ينوي صيام القضاء و صيام يوم عرفة في هذا اليوم وتكون نيته أداء القضاء ونية أخرى للنافلة ؟
الجواب : لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء ولكن لا يحص له مع ذلك فضل صيام يوم عرفة ، لعدم الدليل على ذلك . لكن الأفضل للإنسان أن يقضي ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة ، ليجمع بين فضيلتين ، فضيلة القضاء ، وفضيلة صوم يوم عرفة . [ 10/397 – 398 ] .
فأقول : من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح ، والمشروع له ألا يؤخر القضاء لأنه لا يدري ما يعرض له من نوائب الدهر ، فنفس الإنسان بيد الله لا يدري متى يأتيه أجله المحتوم ، فليبادر بالقضاء قبل التطوع ، لأن القضاء حق لله تعالى ، لا تبرأ به ذمة المسلم ، فالأحوط له أن يبادر بالقضاء ثم يتطوع بعد ذلك بما شاء ، قال صلى الله عليه وسلم : ” اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ” [ رواه أحمد بسند صحيح ] وقال عليه الصلاة والسلام : ” فدين الله أحق بالقضاء ” [ رواه مسلم ، انظر مسلم بشرح النووي 7/266 ] .
وذهب المالكية والشافعية إلى جواز صيام يوم عرفة مع الكراهة ، لنا يلزم من تأخير الواجب ، قال الدسوقى : يكره صيام يوم عرفة لمن عليه صوم واجب ، كالمنذور والقضاء والكفارة .سواء كان صوم التطوع الذي قدمه على الصوم الواجب غير مؤكد ، أو كان مؤكداً ، كعاشوراء وتاسع ذي الحجة على الراجح .
وذهب الحنابلة إلى حرمة صيام يوم عرفة قبل قضاء رمضان ، وعدم صحة التطوع حينئذ ولو اتسع الوقت للقضاء ، ولا بد من أن يبدأ بالفرض حتى يقضيه ، وإن كان عليه نذر صامه بعد الفرض أيضا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم قال (( من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه )) [ رواه أحمد ] ، وقياساً على الحج . في عدم جواز أن يحج عن غيره أو تطوعاً قبل حج الفريضة . [ الموسوعة الفقهية 28 / 100 ] .
وهذا سؤال ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
هل يجوز للشخص أن يشرك النية في عمل واحد أو لعمل واحد ، فمثلاً يكون عليه قضاء يوم من شهر رمضان وجاء عليه يوم وقفة عرفة ، فهل يجوز أن ينوي صيام القضاء و صيام يوم عرفة في هذا اليوم وتكون نيته أداء القضاء ونية أخرى للنافلة ؟
الجواب : لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء ولكن لا يحص له مع ذلك فضل صيام يوم عرفة ، لعدم الدليل على ذلك . لكن الأفضل للإنسان أن يقضي ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة ، ليجمع بين فضيلتين ، فضيلة القضاء ، وفضيلة صوم يوم عرفة . [ 10/397 – 398 ] .
فأقول : من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح ، والمشروع له ألا يؤخر القضاء لأنه لا يدري ما يعرض له من نوائب الدهر ، فنفس الإنسان بيد الله لا يدري متى يأتيه أجله المحتوم ، فليبادر بالقضاء قبل التطوع ، لأن القضاء حق لله تعالى ، لا تبرأ به ذمة المسلم ، فالأحوط له أن يبادر بالقضاء ثم يتطوع بعد ذلك بما شاء ، قال صلى الله عليه وسلم : ” اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ” [ رواه أحمد بسند صحيح ] وقال عليه الصلاة والسلام : ” فدين الله أحق بالقضاء ” [ رواه مسلم ، انظر مسلم بشرح النووي 7/266 ] .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ ۩۞۩ ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬
سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد
اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]